أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي حكماً بإلزام رجل بدفع تعويض قدره 57 ألف درهم لشخص آخر احتال عليه، وكان المدعى عليه قد خدع المدعي بوعود بتقديم تذاكر سفر مخفضة للغاية، مما دفع الضحية إلى تحويل الأموال.
المحكمة تأمر المحتال بتعويض الضحية بمبلغ 57 ألف درهم
وجب الذكر، باشر رجل إجراءات قانونية ضد محتال، طالبًا الالتزام بدفع مبلغ 57,000 درهم إماراتي مع فائدة قانونية بنسبة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، كما طالب المدعي، الجاني بتغطية الرسوم والمصاريف والتكاليف القانونية.
كما أبرزت الدعوى أن المدعي قام بتحويل المبلغ إلى المدعى عليه لتأمين تذاكر السفر، إلا أنه بعد حصوله على الأموال اختفى المتهم مرتكباً جريمة الاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية غيابياً، وبناء علي ذلك، تم تغريم المدعى عليه مبلغ 100 ألف درهم وإلزامه بدفع الرسوم القضائية، ولحق بالمدعي أضرار مادية ومعنوية.
حكم المحكمة:
وأكدت المحكمة أن الدعوى الجنائية انتهت بإدانة المتهم بالاستيلاء على أموال المجني عليه بطريق الاحتيال بحجة توفير تذاكر السفر، وأجبر هذا الخداع الضحية على تحويل الأموال، واعتبرت المحكمة الحكم الجنائي بمثابة تأسيس للأساس المشترك بين الدعوى الجزائية والمدنية، ووصف الفعل وإسناده إلى المدعى عليه.
وفيما يتعلق بمطالبة المدعي بالتعويض بمبلغ 57 ألف درهم، اعتبرت المحكمة أنه طلب مشروع بموجب قانون المعاملات المدنية، الذي يقضي بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالآخر، وقد أدت الإجراءات الاحتيالية التي قام بها المدعى عليه إلى خسارة مالية، والإضرار بسمعة المدعي، وخسارة الممتلكات، وبناء على ذلك، حكمت المحكمة لصالح المدعي، بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ التعويض.
بالإضافة إلى ذلك، أيدت المحكمة غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم إماراتي على المتهم في الدعوى الجزائية وإلزامه بتغطية الرسوم القضائية، وتم رفض جميع الطلبات الأخرى، كما يؤكد هذا الإجراء القانوني التزام النظام القانوني بضمان المساءلة عن الأنشطة الاحتيالية وحماية الأفراد من الأذى المالي.