في نزاع قانوني وقع مؤخراً، رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية رفعها رجل ضد امرأة، وطلب الرجل استرداد مبلغ 442.652 درهماً، مدعياً أن المرأة اقترضت المبلغ منه ولم ترده.
معركة قانونية حول الأموال المقترضة
ولم يطالب المدعي بالمبلغ المحدد فحسب، بل طلب أيضًا فائدة قانونية بمعدل 12%، تُحسب من تاريخ تقديم الطلب حتى السداد الكامل، بالإضافة إلى ذلك، قدم خطابًا إلى أحد البنوك، يأمرهم فيه بالإشارة إلى ضرورة إعادة الحسابات المصرفية التي تتلقى المبالغ المحولة إلى المدعى عليه، وردا على ذلك، أحالت المحكمة القضية إلى التحقيق لتحديد مدى صحة ادعاءات المدعي.
تفاصيل الدعوى
وكان هدف الرجل إثبات الدين بمختلف الوسائل، بما في ذلك شهادة الشهود، علاوة على ذلك، أصر على أن يتحمل المدعى عليه الرسوم والنفقات، بما في ذلك أتعاب المحاماة، ومع ذلك، سلطت المحكمة الضوء على مبدأ قانوني أساسي مفاده أن عبء إثبات الحق المزعوم يقع على عاتق الطرف الذي يؤكد ذلك، وشددت على موقف القاضي المحايد في المسائل المدنية، حيث يتم تلقي الأدلة دون تدخل.
حكم المحكمة والمبادئ القانونية
وعلى الرغم من المناقشات التي قدمت في الدعوى، إلا أن المحكمة اتخذت موقفا بعدم إلزامها بمتابعة الخصوم في حججهم ودفوعهم، حيث يقع عبء إثبات الدين على الدائن، وإذا كان الوفاء مشروطا بشرط، فإن الالتزام بهذا الشرط يقع على المدعى عليه، الذي له الحق في إثبات براءته.
قرار المحكمة
وفي هذه القضية، تجاهلت المحكمة المناقشات لعدم وجود إثباتات، قائلة إن المدعي يتحمل مسؤولية إثبات المطالبة، وبما أن أقوال المدعى عليه لم تحدد المبلغ، فإن المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصم لتقديم أدلة دفاعه، وبناء على ذلك حكمت المحكمة برفض الدعوى بصورتها الحالية وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف.
الادعاءات والمعاملات المصرفية
والجدير بالذكر، نشأ النزاع القانوني عن ادعاء المدعي بأنه قام بتحويل أموال إلى المرأة عبر حسابين مصرفيين مختلفين في تواريخ مختلفة، مما مهد الطريق لقرار المحكمة برفض الدعوى.