قضت المحكمة الابتدائية المدنية في رأس الخيمة لصالح فتاة آسيوية، بمطالبة رجل خليجي بدفع مبلغ 10 آلاف درهم لها تعويضاً عن الضرر الأدبي الناتج عن الاعتداء عليها، كما يلزم الحكم المدعى عليه بتغطية الرسوم والمصاريف القانونية.
محكمة رأس الخيمة تحكم بتعويض ضحية الاعتداء
أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية في رأس الخيمة حكماً يقضي بإلزام رجل خليجي بتعويض فتاة آسيوية بمبلغ 10 آلاف درهم عما لحقها من ضرر معنوي نتيجة الاعتداء عليه بالضرب الجسدي والسب اللفظي، بالإضافة إلى ذلك، كلفته المحكمة بتغطية الرسوم والنفقات المرتبطة بالإجراءات القانونية، بما في ذلك أتعاب المحاماة.
تفاصيل القضية
وتضمنت الشكوى الأولية اتهامات وجهتها النيابة العامة، واتهمت المدعى بالاعتداء الجسدي على المدعية، مما تسبب لها في إصابات أعاقت قدرتها على أداء واجباتها الشخصية لأكثر من 20 يومًا، علاوة على ذلك، قام بإهانتها لفظياً، مما جلب العار لها وأضر بسمعة عائلتها، ورغم خطورة الأفعال إلا أنها لم تشكل جناية أو تنطوي على أمور مهينة.
الاستئناف والحكم النهائي
وفي البداية، حكمت المحكمة الابتدائية على المتهم بغرامة قدرها 5000 درهم، ثم استأنف المتهم القرار، وقبلت الطعن شكلاً ومضموناً، مما أدى إلى تعديل الغرامة إلى 2000 درهم، ومع ذلك، مع عدم وجود استئناف آخر لحكم النقض، أصبح نهائيًا وملزمًا.
ورداً على ذلك، رفعت المدعي عليها دعوى قضائية تطالب فيها بتعويض قدره 50 ألف درهم، يغطي الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن تصرفات المدعى عليه المؤكدة. وتعرض المدعي عليها لإيذاء نفسي وجسدي، حيث تعرض للصفع والضرب والدفع بقوة، مما أدى إلى إصابة دائمة في الرأس، بالإضافة إلى ذلك، واجهت الإهانات والتشهير.
الحكم النهائي والالتزامات
وتوصلت المحكمة إلى أدلة تؤيد ادعاء الضرر المادي، وترتبط ارتباطاً مباشراً بأفعال المدعى عليه، واعتبرت طلب التعويض صحيحاً، استقر على مبلغ 5000 درهم. كما تمت الموافقة على طلب التعويض عن الضرر المعنوي، حيث قدرته المحكمة بـ 5000 درهم. وبناء على ذلك، حكم على المدعى عليه بدفع مبلغ إجمالي قدره 10000 درهم كتعويض للمدعي، مع تغطية الرسوم والمصاريف القانونية.