قام رجل برفع دعوى قضائية أمام «محكمة العين الابتدائية» ضد رجلاً آخر، طالب فيها بإلزامه برد مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون ألف و600 درهم، وسبعة آلاف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، بجانب إلزامه بدفع قيمة الرسوم والمصاريف.
تفاصيل الدعوى
وأوضح الرجل إنه اتفق مع المحامي، على متابعة إجراءات قيد دعوى استشكال تنفيذ شيكات، وقام بتحرير وكالة له وحول قيمة المطالبة إلى حسابه، كدفعةً من قيمة اتعاب ولكنه لم ينفذ الاتفاق، وقدم «المحامي» ادعاء متقابلاً برفض الدعوى وإلزام الرجل بدفع ثلاثة آلاف و650 درهم، وخمسة آلاف درهم تعويضاً عما أصابه من ضرر أدبي ومعنوي.
حيثيات الحكم
وأوضحت «محكمة العين الابتدائية» في حيثيات حكمها أن الرجل أسند إليه بصفته محامي لتقديم إشكال في ملف تنفيذ شيكات، وأثبت ذلك بتقديم نسخة من الوكالة المحررة منه ليباشر أعماله، وأن المحامي لم ينفذ التزامه بالرغم من تسلّمه مبلغ ثلاثة وعسرون ألف و600 درهم من قيمة الأتعاب بموجب التحويل البنكي المرفق بالمستندات.
فسخ الاتفاق
وحضر المحامي ولم يقدم ما يفيد بتنفيذ التزامه إتجاه موكله، وقررت المحكمة فسخ الاتفاق المبرم بينهم وإلزمته برد المبلغ، ورفض طلب الرجل التعويض بسبعة آلاف درهم، وأشارت إلى أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، إن قيمة الضمان تُقدَّر بمقدار ما خسر الشخص المضرور والربح الذي فاته، شريطة أن يكون ذلك نتيجة للفعل الضار.
الحكم الصادر من المحكمة
وأفادت «محكمة العين الابتدائية» أن الضرر المادي يتحقق بالإخلال بالمصلحة المالية للشخص المضرور، مشيرة إلى أن الرجل لم يقدم الأضرار والخسائر التي لحقت به عقب إخلال المشكو عليه بالتزاماته التعاقدية، وألزمت المحكمة «المحامي» بتأدية مبلغ ثلاثة وعشرون ألف و600 درهم، ودفع الرسوم والمصاريف ورفضت الطلبات الآخري.