رفع رجل دعوى قضائية ضد إمرأة، إلزمها فيها بتأدية مبلغ قدره 15 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي أصابه، وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها «محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية»، إلى قيام إمرأة بسب رجلاً، ليتوجه الرجل للجهات المعنية لرفع دعوى جزائية صدر فيها حكم بإدانة الإمرأة.
تفاصيل القضية
وقد توجه الرجل إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض، وقدمت المرأة مذكرة جوابية متضمنة ادعاء متقابل وطالبت برفض الدعوى، وفي الدعوى المتقابلة إلزام الرجل بتأدية 15 ألف درهم لها كتعويض مادي وأدبي، مشيرة إلى أن هذا الرجل دخل حوش بيتها بدون إذنها، وقام بتفتيش مركبتها وأرسل رسالة لها عبر تطبيق واتساب.
حيثيات الحكم
وأوضحت «محكمة أبوظبي» في حيثيات حكمها، أنه من المفترض قضاءً أن الادعاء المتقابل من أبرز شروطه أن يتعلق بالطلب الأصلي، وبينت أن الرجل طالب بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من المرأة، التي أسست طلبها بالتعويض نظراً لأنه دخل حوش بيتها وفتش مركبتها بدون إذنها، وقام بإرسال عبارة تحرش عبر «واتساب» غير لائقة.
إنتهاء الشكوى
وقامت المحكمة بالإشارة إلى أن المرأة سبق لها وذهبت إلى مركز الشرطة، حتي تقوم تقديم بلاغ ضد هذا الرجل، ولكن المركز رفض فتح ملف إلا في حالة انتهاء شكوى الرجل، مما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المتقابلة شكلاً، وبينت أن الحكم الصادر في المواد الجنائية، تصبح له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية.
الحكم الصادر
وفي هذا الصدد، أوضحت «محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية» أن المرأة تم أحالتها إلى المحاكمة الجزائية بتهمة سب وقذف المجني عليه (الرجل) وتمت إدانتها، ومن ثم يثبت إلى المحكمة خطؤها، وعليه أصدرت المحكمة حكماً بإلزام المرأة بتأدية مبلغ قدره 2000 درهم للرجل، بجانب إلزامها بدفع قيمة الرسوم والمصاريف.