ألزمت «محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية»، رجل بدفع مبلغ 469 ألفاً و722 درهم إلى طليقته، حوّلتها إليه على دفعات أثناء فترة زواجهما لشراء قطعة أرض مناصفة بين كلاً منهما، ولكنه قام بتسجيلها باسمه ورفض إسترجاع المبلغ.
تفاصيل القضية
رفعت إمرأة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها بإلزامه بدفع 469 ألف و722 درهم مع الفائدة، الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وأشارت إلى أنها أقرضته مبلغ المطالبة بتحويلها دفعات شهرية من حسابها إلى حسابه، لشراء قطعة أرض وتسجيلها مناصفة باسمهما، ولكنه ولم يقم بشراء العقار وتسجيله مناصفة.
شهادة الشهود
وأجمع شهود المدعية في المحكمة بعد حلف اليمين القانونية، أن قطعة الأرض محل الخلاف تعود للمدعية، وأنها حولت مبالغ مالية إلى زوجها السابق، وأخبرهم بأنه سيقوم بإعادة قطعة الأرض إلى اسم المدعية، وأنها حوّلت إلى المدعى عليه مبالغ مالية ضخمة، أشار بعضهم إلى أنها تتخطي مبلغ الـ 400 ألف درهم.
تسليم المبالغ المالية
بينما أكد شهود النفي على عدم وجود أي اتفاق بين المدعية والمدعى عليه على شراء قطعة الأرض التي تدعيها، وأن المدعية لم تقوم بتسليم المدعى عليه أي مبلغ مالي، وأنهم علموا بذلك عن طريق محاولات الصلح بينهم، ولم تذكر تلك المبالغ خلالها، وقرّرت «محكمة أبوظبي» توجيه اليمين المتممة إلى المدعية فحلفتها.
اليمين المتممة
وحلفت المدعية بأنها حولت مبالغ مالية إلى المدعى عليه بقيمة 469 ألف و722 درهم، وأن المبالغ المحولة كانت مقابل قيامه بشراء قطعة أرض وتسجيلها مناصفة باسمها واسمه، ولكنه لم يقم بشراء العقار وتسجيله مناصفة باسمها واسمه، ولم يرد أي جزء من المبلغ لها، وأن ذمته مازالت مشغولة لها بكامل المبلغ المطالب به.
الحكم الصادر من المحكمة
وأوضحت «محكمة أبوظبي» في حيثيات حكمها، أنها إطمئنت لشهادة شهود المدعية، ووجود قرينة على صحة ما تدعيه المدعية، ليثبت للمحكمة صحة إقراض المدعية للمدعى عليه المبلغ المطالب به وعدم رده لها، وألزمت المحكمة المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 469 ألف و722 درهم للمدعية، ودفع الرسوم والمصروفات.