قامت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بدفع مبلغ 100 ألف درهم سرقه من رجل آخر، وتأديه مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض عن الأضرار التي أصابته، وألزامه بدفع الرسوم ومصروفات الدعوى القضائية.
تفاصيل القضية
رفع رجل دعوى قضائية ضد شابين، طالب فيها بإلزامهما بدفع مبلغ 100 ألف درهم، ومبلغ آخر قدره 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابته، بجانب دفع الرسوم والمصروفات، وأشار إلى أن المدعى عليهما سرقا مبلغ قدره 100 ألف درهم منه، واستوليا على هذا المبلغ وتم إدانتهما جزائياً.
تهمة السرقة
وأوضحت «محكمة أبوظبي» في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي هو إدانة المدعى عليه الأول عن تهمة الإستيلاء على مبلغ 100 ألف درهم من المدعي، ليكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي به في المحكمة المدنية، ولا يجوز مع هذا الحكم إعادة بحث عناصر المسؤولية.
ثبوت الخطأ
وأشارت المحكمة إلى أن الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه، هو نفسه الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، لتقيد تلك المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته لفاعليه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية توافرت في حق المتهم «المدعى عليه الأول».
الحكم الجزائي
وعن طلب المدعي رد مبلغ 100 ألف درهم، فقد أوضحت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، وبحسب الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه الأول سرق 100 ألف درهم من المدعي، وألزمت المدعى عليه الأول بأن يدفع للمدعي المبلغ المطالب به في هذا الخصوص.
الحكم الصادر
وعن طلب المدعي مبلغ 20 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي، فقد لفتت «محكمة أبوظبي» أن تعويض المدعي عن كل الأضرار المادية والأدبية كافي بمبلغ 10 آلاف درهم، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بدفع 110 آلاف درهم للمدعي، وألزمته بدفع الرسوم ومصروفات الدعوى.