طرح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون المقدم من الحكومة في شأن إقامة الاجانب الذي أحالته اللجنة الى المجلس لتتم مناقشته في جلسة الثلاثاء 19 الجاري.
وأوضح السعدون أن المشروع يهدف إلى معالجة أوجه القصور والثغرات التي اعترت بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب بعد تطبيقه لأكثر من ستة عقود، حيث أسفر الواقع العملي عن الحاجة لمواكبة المستجدات التي دعت لتقديم هذا المشروع من خلال أحكامه التي من شأنها تحقيق هذا الهدف.
قانون إقامة الاجانب:
ويتعلق المشروع بقانون بإقامة الأجانب وتنظيمها على نحو قانوني سليم للتغلب على المشكلات العملية الجديدة التي واجهها القائمون على تطبيق المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959.
حيث تناولت المادة 37 أحكام تنظيم الإقامة من خلال عدة فصول تتعلق بدخول الأجانب إلى الكويت وكيفية إخطار الجهات المختصة بما يطرأ على اقاماتهم من تغيير في ترخيص اقاماتهم.
كما عالج المشروع مشكلة تفاقمت آثارها في الآونة الأخيرة ولاسيما في فترة وباء كورونا، وهي مشكلة الإتجار بالإقامة والجرائم الأخرى الناشئة عنها والمترتبة عليها وكذلك قواعد إبعاد وإخراج الأجانب المخالفين للإقامة من دولة الكويت.
وأشارت المصادر الى أن المشروع أورد بالقانون العديد من الأحكام أهمها الآتي:
1 ـ منح الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية كما هو وارد في المادة 8 وذلك للتفتيش والاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بنزلاء الفنادق والمساكن المفروشة من الأجانب، وضبط المخالفات التي تظهر أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
2 ـ منحت المادة 10 كلا من مطلقة أو أرملة الكويتي الأجنبية والتي لديها منه أبناء حق الحصول على ترخيص بالإقامة.
3 ـ زادت المادة 13 مدة الإقامة العادية إلى 10 سنوات للفئات الآتية: المستثمرون، من يمتلك عقارا في الكويت، مطلقة أو أرملة الكويتي ولديها منه أبناء، وزوج وأبناء المواطنة الكويتية.
4 ـ حددت الفقرة الأخيرة من المادة 14 الفترة التي يجوز للعامل المنزلي البقاء فيها خارج الكويت بمدة لا تزيد على أربعة أشهر وإلا سقطت إقامته.
5 ـ خصص المشروع بقانون فصلا عن الإتجار بالإقامة والمخالفات المرتبطة بها وذلك من خلال تضمين المادتين 18 و19 أحكاما جديدة، فنصت المادة 18 على حظر الإتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بتصريح زيادة أو إقامة أو بتجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير سواء أكان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل وهمي أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير من دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.
6 - واعتبر المشروع بقانون الامتناع عن سداد مستحقات الأجنبي دون وجه حق من صور العمل الوهمي أو المزعوم، كما حددت المادة 19 المحظورات التي تقع على كل من الأجنبي وصاحب العمل، حيث حظرت على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه للبلاد أو تمكينه أو تسهيل عمله، وحظرت كذلك استخدام أو اسكان او ايواء الاجنبي لدى الغير سواء كانت اقامته سارية او منتهية.
وأفاد ممثلو وزارة الداخلية ان مشروع القانون يهدف الى معالجة وتسوية أوجه القصور والثغرات التي ابرزها الواقع العملي لقانون إقامة الاجانب، فجاء التعديل شاملا لجميع المواد سواء من حيث الصياغة او تعديل بعض الاحكام والاجراءات المتبعة، كما جاء التعديل متضمنا تشديد العقوبة على تجار الإقامات.